الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٦٣
ومن قال: لا يصح الرجوع إلا بالفعل وهو الإخراج من الملك، فلا يمكنه إخراجه من ملكه إلا بالبيع وحده والوجه أن يبيع الأم فإذا باعها مطلقا زال ملكه عنها وعن حملها وزال التدبير.
ومتى باعها فإن قصد بالبيع الرجوع في التدبير صح البيع، وإن لم يقصد بطل البيع، عند بعضهم، وقال بعضهم: لا يبطل، وعندنا إن شرط أنه يبيع مدبرا صح فإذا مات السيد عتق وإن باعه عبدا قنا ولم يقصد الرجوع بطل البيع.
ولو دبر حملها فاتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين التدبير فالولد مدبر، وإن أتت به لستة أشهر فصاعدا من حين التدبير، لم يكن مدبرا لجواز حدوثه بعد التدبير والأصل أن لا حمل.
فإن ولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة والآخر لأكثر من ستة أشهر، ولم يكن بينهما ستة أشهر، فالحمل واحد، وهما معا مدبران، ولو دبر ما في بطنها أو أعتقه ثم باعها فولدت قبل ستة أشهر من حين التدبير، فالبيع باطل، والولد حر أو مدبر، وإن ولدت بعد ستة أشهر ففيها قولان: أحدهما البيع مردود لأنه باع في وقت هو ممنوع من بيعها فيه ليعرف حال الحمل، فوقع باطلا، والثاني جائز، والأول أصح عندنا.
فصل: في العبد بين الشريكين:
إذا كان العبد بين شريكين فقال كل واحد منهما له: إذا متنا فأنت حر، لم يكن مدبرا، لأن كل واحد منهما علق عتق نصيبه منه بموته وموت شريكه، فإن ماتا معا عتق العبد كله من الثلث، فإن مات أحدهما لم يعتق نصيبه منه وصار عتق نصيبه منه معتقا بصفة، تلك الصفة موت شريكه، وصار نصيب الثاني منها مدبرا لأنه قد تعلق عتق نصيبه منه بموته وحده، فنصف هذا العبد بعد موت الأول، وقبل موت الثاني مملوك لوارث الأول، وكسبه له، فإن قتل قبل موت الثاني كانت قيمته بين وارث الأول وبين السيد الثاني.
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»