الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٧٠
كتاب المكاتب الكتابة مشتقة من الكتب، فالكتب هو " الضم والجمع " يقال: كتبت البغلة إذا ضممت أحد شفريها بحلقة أو سير، ويقال " كتبت القربة " إذا ضممت فاها بعضه إلى بعض لتوكئ عليه، ومنه قيل للجيش والناس المجتمعين " كتيبة " وكذلك الكتابة اشتقاقها من هذا لأنه ضم أجل إلى أجل، وعقد المعاوضة على ذلك.
فإذا ثبت ذلك فدليل جوازها قوله تعالى: " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " فأمر بالكتابة، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم.
وروى سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعان عاتقا أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله.
وروت أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فليحتجب عنه.
فإذا ثبت هذا فمتى دعا العبد سيده إلى مكاتبته فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك وليس بواجب، سواء دعاه إلى ذلك بقيمة مثله أو أقل أو أكثر، وذهب قوم إلى أنها واجبة.
ولا يجوز للسيد أن يكاتب عبده حتى يكون عاقلا بالغا، فإن كان مجنونا لم
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 270 271 272 273 274 275 ... » »»