الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٦١
ولدها لم يعتق الولد، وهذا هو الفرق بين ولدها وولد المدبرة، وهكذا ولد المكاتبة لا يكون مكاتبا كأمه ولكن هل يعتق بعتق أمه أم لا؟ على قولين.
وسواء ولدت ذكرا أو أنثى، فإن ولدت ذكرا أو أنثى فولد الأنثى بمنزلة ولد المدبرة، وقد مضى حرفا بحرف، وولد الذكر تابع لأمه إن كانت حرة فهو حر، وإن كانت أمة قنا فهي أمة قن لسيد أمها، فإن دبر أمه ثم رجع في تدبيرها بالقول حكمنا بأنها أمة قن.
فإن أتت بولد بعد الرجوع لأقل من ستة أشهر فإنه يكون عندنا مدبرا، وفيهم من قال: لا يكون كذلك وعلى ما قلناه تكون هي والولد مدبرين، فإذا رجع في الأم لم يصح رجوعه في الولد، وإن ولدت لستة أشهر فصاعدا من حين الرجوع فالولد مملوك، لأنا علمنا أنه ما كان الحمل موجودا حين الرجوع في تدبيرها، هذا إذا دبرها حائلا فاتت بولد.
فأما إن دبرها وهي حامل بولد مملوك، فهي مدبرة وحملها مدبر معها عند المخالف، وروى أصحابنا أن الولد لا يكون مدبرا.
ومن قال: هما مدبران، قال: كان له المقام على تدبيرهما، وله الرجوع فيهما، وله أن يرجع في أحدهما دون الآخر، كالمنفصل منها، فإن رجع فيها كان حملها مدبرا دونها، وإن رجع في حملها كانت مدبرة دون حملها، وكذلك قالوا في المسألة الأولى: إن له الرجوع في تدبيرها دون ولدها، وهذا أصل عندهم إن دبرها كان حملها مدبرا معها تبعا لها، فإن رجع في تدبيرها لم يكن حملها تبعا لها في الرجوع منه تغليبا للحرية، فإن دبرها ومات عنها عتقت بوفاته.
وإن كان لها ولد فقالت: قد عتق بعتقي لأني حملت به وأنا مدبرة، فمن قال: لا يكون ولدها مدبرا معها، قال: لا يلتفت إلى هذا القول منها.
ومن قال: يكون مدبرا معها، نظرت في الوارث: فإن صدقها فالولد مدبر معها وقد عتق بالوفاة، وإن كذبها فالقول قول الوارث، لأن الأصل الملك حتى يعلم زواله.
(٢٦١)
مفاتيح البحث: العتق (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»