الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٦٧
اشترى عبدا من عندنا فدبره، ثم أراد إخراج المدبر إلى دار الحرب كان له، لأنه مطلق التصرف، ويفارق هذا إذا كاتبه، لأنه عقد عليه عقدا يمنع من بيعه وتصرفه فيه، فلهذا لم يكن له إخراجه والمدبر بخلافه.
فإن دبر الكافر عبده ثم أسلم المدبر نظرت: فإن رجع السيد في تدبيره بعناه عليه، وإن أقام على التدبير، قال قوم: يباع عليه، وهو الصحيح عندنا، وقال آخرون: لا يباع.
فمن قال: يباع عليه، بيع ولا كلام، ومن قال: لا يباع عليه، قال: أزيلت يده عنه ومنع منه، ويكون على يدي عدل ينفق عليه من كسبه، فإن فضل فهو لسيده وإن كان هناك عجز فعلى سيده.
وإن اختار أن يخارجه - وهو أن يوافقه على ما يؤديه بعد نفقته يوما بيوم - فعل، فإذا فعل هذا نظرت: فإن رجع فيه بعناه عليه، وإن مات قبل الرجوع فإن احتمله الثلث عتق كله، وإن لم يكن له سواه عتق ثلثه، ورق الباقي لوارثه، ويباع الباقي على الوارث، لأنه عاد رقيقا لا يتوقع له جهة يعتق بها، وهو مسلم في يد كافر، وهكذا يحول بينه وبين أم ولده ومكاتبه إذا أسلما، يفرق بينه وبينهما والحكم على ما مضى.
فصل: في تدبير الصبي والسفيه:
إذا دبر الصبي عبده نظرت: فإن كان مميزا عاقلا قال قوم: يصح، وقال آخرون: لا يصح، وروى أصحابنا إن كان له عشر سنين فصاعدا، كان عتقه وتدبيره صحيحين، وإن كان دون ذلك كان باطلا، وإن كان الصبي غير مميز كان التدبير باطلا.
وتدبير المحجور عليه لسفه جائز على كل حال، فمن قال: التدبير باطل، فلا كلام، ومن قال: صحيح، نظرت: فإن مات عتق من الثلث، وإن لم يمت فأراد الرجوع فيه صح رجوعه عندنا سواء كان بالقول أو بالفعل، وعندهم لا
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 270 271 272 273 ... » »»