الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٦٨
يصح إلا بالفعل، فمن قال: لا يصح إلا بالفعل، وهو إخراجه من ملكه أمر وليه أن يخرجه عن ملكه بعوض ليزول التدبير.
إذا دبر عبده ثم قال له: أخدم فلانا ثلاث سنين وأنت حر، فقد علق عتقه بشرطين يعتق بهما ولا يعتق بواحد منهما، فإن غاب المدبر أو خرس أو ذهب عقله قبل ذلك لم يعتق العبد أبدا، إلا أن يموت السيد ويخرج المدبر من الثلث ويخدم فلانا ثلاث سنين.
فإن مات فلان قبل موت السيد أو بعده ولم يخدمه ثلاث سنين لم يعتق أبدا عندهم، لأنه أعتقه بشرطين فبطل أحدهما، وعندنا: يعتق بموت السيد على كل حال، وإن سئل السيد فقال: أردت إبطال التدبير وأن يخدم فلانا ثلاث سنين ثم هو حر، فالتدبير باطل فإن خدم فلانا ثلاث سنين فهو حر عندهم، وعندنا لا يكون لأنه عتق بصفة.
وإن مات فلان قبل أن يخدمه أو لم يخدمه العبد لم يعتق أبدا، فإذا أراد السيد الرجوع في الإخدام رجع فيه، ولم يكن العبد حرا، ومن قال: إن التدبير تعليق عتق بصفة أو وصية لا يصح الرجوع فيها بالقول، لم يكن هذا رجوعا عنده.
ولو دبر عبده ثم قاطعه على شئ وتعجل له العتق، فليس هذا بنقض التدبير والمقاطعة على ما تقاطعا عليه، فإن أداه عتق، وإن مات السيد قبل أن يؤديه المدبر عتق بالتدبير.
(٢٦٨)
مفاتيح البحث: الموت (4)، العتق (5)، الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 270 271 272 273 274 ... » »»