الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٥٨
ثم لم يخل من أحد أمرين: إما أن يلحق بها قبل وفاة سيده أو بعد وفاته، فإن لحق قبل وفاة سيده لم يملكه أهل الحرب، فإن سبي هذا المدبر كان لسيده بكل حال، ويكون على تدبيره عندنا، فإن كان قبل القسمة أخذه سيده، وإن كان بعد القسمة نظرت: فإن لم يكن في بيت المال مال أخذه سيده ونقصت القسمة، واستؤنفت، وإن كان في بيت المال مال دفع قيمته إلى من حصل في سهمه، ورد العبد على سيده والقسمة بحالها، وإن مات السيد أولا عتق وهو حر مدبر، عليه الولاء، فإذا لحق بدار الحرب لم يسترق لأن عليه ولاء المسلمين.
فإن كان المدبر ذميا دبر ذميا ثم مات، وعتق العبد ولحق بدار الحرب، فإنه يسبى ويسترق لأنه لما جاز أن يسبى مولاه ويسترق فكذلك المعتق، وإذا كان مسلما لم يجز أن يسبى مولاه لما لم يجز أن يسبى ويسترق.
فأما إن دبر عبده ثم ارتد مولاه ومات، قال قوم: يعتق، ومنهم من قال: لا يعتق، لأن العتق وصية فلا ينفذ منها شئ حتى يحصل للوارث مثلاه، وما حصل للوارث.
ومنهم من قال: على قولين: إذا قيل: إن ملكه زال بالردة أو قيل: مراعى حتى إذا مات أو قتل بأنه إن زال بالردة لم يعتق، وإن قيل: إن ملكه ثابت، عتق بوفاته، وهذا أقوى عندي.
فأما إن ارتد أولا ثم دبر عبده، فالكلام أولا في ملكه ثم في تصرفه وفيهما ثلاثة أقوال: أحدها باطل، والثاني صحيح، والثالث مراعى، ويقوى في نفسي أن ملكه باق لأنه لا دليل على زواله، وأما تصرفه فإنه باطل، لأنه محجور عليه بالردة فعلى هذا تدبيره باطل.
يعتبر المدبر من الثلث فإن احتمله الثلث عتق، وإن لم يكن له مال سواه عتق ثلثه ورق باقيه، ولا يقوم عليه ولا على وارثه، وإن كان عليه دين فإن أبرأه صاحب الدين عتق كله، وإن امتنع من ذلك بيع في الدين ويبطل التدبير.
إذا مات سيده فأفاد المدبر مالا بعد موت سيده، فإن خرج المدبر من الثلث
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»