الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٦٦
الوارث لأنها بينة الخارج، وهو مذهبنا.
فإن كان مع الوارث بينة أنه قد كان في يده وسيده حي، فقال المدبر: كان في يدي لغيري وأنا ملكته بعد وفاة سيدي، فالقول قول المدبر مع يمينه، ولا يخرج من يده حتى يقول الشهود: كان في يده بملكه، فإذا شهدوا على هذا حكم به للوارث.
فصل: في تدبير الرقيق بعضهم على بعض:
إذا دبر الرجل في صحته رقيقا في دفعة واحدة، أو بعضهم قبل بعض، وفي مرضه آخرين كذلك، وأوصى بعتق آخرين بأعيانهم، فالذي يقتضيه مذهبنا أنه يحكم بصحة الوصية إلى أن يستوفى الثلث، فإن نسي أو اشتبه الأمر فيه استخرج بالقرعة.
وقال المخالف: لا يبدأ بواحد منهم قبل واحد، كما لو أوصى بوصية صحيحا والأخرى مريضا لم تقدم إحديهما على الأخرى، لأن وقت الاستحقاق واحد، فإن خرجوا من الثلث عتقوا كلهم، وإن لم يخرجوا من الثلث أقرع بينهم على ما مضى في القرعة بين العبيد إذا أعتقهم في مرضه.
فصل: في تدبير المشركين غير المرتدين:
تدبير الكفار جائز ذميا كان السيد أو حربيا كتابيا كان أو وثنيا، فإذا دبره فهو بالخيار بين المقام على التدبير أو الرجوع منه، كالمسلم سواء، فإن كان رجوعه بإخراجه من ملكه كان رجوعا، وإن كان بقول لا يخرج من ملكه كقوله:
أبطلت التدبير أو رجعت فيه، فعلى قولين، عندنا يصح، فإن رجع في التدبير فهو عبد قن، وإن أقام على ذلك حتى مات عتق من الثلث، فإن احتمله الثلث عتق كله، وإلا عتق منه قدر الثلث، ورق الباقي للوارث.
فإن دخل حربي إلينا بأمان ومعه مدبر له أو معه عبد قن فدبره عندنا، أو
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 270 271 272 ... » »»