الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٦٥
قن، وإن أعتق سيد القن نصيبه فيه، قال قوم: يقوم عليه النصف الذي هو مدبر، وقال آخرون: لا يقوم، وهو الأقوى عندي.
فإن مات سيد المدبر منه عتق نصيبه من الثلث، ولا يقوم عليه الباقي، ولا على وارثه، وإن كان العبد كله له، فدبر نصفه صح التدبير فيه، وقال قوم: لا يسري إلى باقيه، وقال آخرون: يسري، والأول أقوى عندي لأنه لا دليل عليه.
فمن قال: يسري، قال: الكل مدبر، وإن رجع فيه عاد عبدا قنا وإن لم يرجع حتى مات عتق من الثلث، ومن قال: نصفه مدبر ونصفه قن، فإن دبر الباقي فالكل مدبر، وإن لم يدبر الباقي كان نصفه قنا ونصفه مدبرا، فإن مات مولاه عتق منه ما كان مدبرا من الثلث، فإن خرج من الثلث عتق كل النصف، وإن لم يخرج عتق منه بقدر الثلث، والباقي رقيق لا يقوم على الوارث، لأنه ما أعتقه ولا على المورث لأنه لا مال له بعد وفاته، فإن دبر العبد كله فرجع في بعضه كان ما رجع فيه عبدا قنا، والباقي مدبر.
فصل: في مال المدبر:
كل مال اكتسبه المدبر قبل وفاة سيده فهو ملك لسيده في حياته، ولورثته بعد وفاته، لا شئ للمدبر فيه، سواء اكتسبه بغير إذن منه أو إذن منه أو أرش جناية أو أي وجه من وجوه المكاسب كان، فالكل واحد، فإذا مات سيده وعتق بوفاته، فكل ما اكتسبه بعد هذا فهو له لا حق لغيره فيه.
فإن مات السيد ووجد في يد المدبر مال لا يعرف سببه، فاختلف هو و وارث سيده فقال الوارث: اكتسبته قبل الوفاة فهو لي، وقال المدبر: بعد الوفاة فهو لي، قال قوم: القول قول المدبر.
وسواء اختلفوا بعد وفاة سيده بساعة أو بسنة، لأنه قد يستفاد المال الكثير في الزمان القليل، ولا يستفاد القليل في الزمان الطويل فإن أقام كل واحد منهما بينة بما يدعيه فالبينة بينة المدبر لأنها بينة الداخل، ويقتضي مذهبنا أن البينة بينة
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 270 271 ... » »»