الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٥٦
فمن قال: هو وصية، قال: هذا رجوع عنها، وتعليق للعتق بصفة هي الأداء إلى وارثه، ومن قال: التدبير تعليق عتق بصفة، قال هاهنا: علق عتقه بصفتين الأداء والوفاة غير أنه لا يضر وجود الصفة الثانية في عتقه، لأنه إن خرج من الثلث عتق بالصفة الأولى التي هي الوفاة، وإن لم يخرج من الثلث لم يعتق بالوفاة، فلا يتصور وجود الصفة الثانية، لأنه إنما علق عتقه بصفتين يعتق بكل واحد منهما، والموت سابق أبدا.
فإن دبره ثم وهبه وأقبضه كان رجوعا وإن لم يقبضه قال قوم: يكون رجوعا لأنه شرع فيما يزول به الملك، وفيهم من قال: لا يكون رجوعا، والأول أقوى عندنا.
فإن دبره ثم أوصى به لرجل قال قوم: يكون رجوعا وهو مذهبنا، ومن قال:
عتق بصفة، قال: لا يكون رجوعا، فمن قال: لا يكون رجوعا، فلا كلام، ومن قال: يكون رجوعا، كان رجوعا سواء رد الموصى له الوصية أو لم يردها.
ولو دبر عبده وهو ناطق ثم خرس فرجع في التدبير نظرت: فإن كان مفهوم الإشارة صح رجوعه، وإن لم يكن مفهوم الإشارة لم يصح رجوعه، ومتى مات عتق بوفاته.
وله الرجوع في بعضه كما له الرجوع في كله، فإن رجع في تدبير نصفه أو ثلثه بطل التدبير فيما رجع فيه، وكان الباقي مدبرا يعتق بوفاته، ولا يقوم باقيه عليه ولا على وارثه، ولا يفتقر رجوعه فيه إلى إذن المدبر، فإن قال المدبر: قد رددت التدبير لم يتعلق بكلامه حكم سواء رد التدبير في حياة سيده أو بعد وفاته.
إذا جنى المدبر تعلق أرش الجناية برقبته، كالعبد القن سواء، ويكون سيده بالخيار بين أن يسلمه أو يفديه، فإن اختار أن يفديه فبكم يفديه؟ قال قوم: بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، وقال آخرون: يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ أو يسلمه للبيع.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»