الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٦٢
إذا دبر الرجل عبده ثم ملكه أمة فوطئها العبد فلا حد عليه، فإن أتت بولد فهو مملوك تبعا لأمة، ويكون مدبرا كأمه عندنا.
ومن قال: المملوك إذا ملك ملك، قال: الولد ولده، وهو مملوك له وإن كان ولده ولا يعتق عليه لنقصان الملك.
وهل يكون الولد مدبرا تبعا لأبيه أم لا؟ على وجهين: أحدهما عبد قن تبعا لأمه، والثاني مدبر تبع لأبيه لأنه أحبلها في ملكه، فكان حكم ولده حكمه، كالحر إذا أحبل أمة بملك اليمين.
إذا قال لأمته: أنت حرة بعد سنة إذا مت، عندنا لا يتعلق به حكم، لأنه علق تدبيرها بصفة، وذلك لا يصح عندنا، وعندهم يصح، فإذا أتت سنة صارت مدبرة فإن أتت بولد قبل السنة لم يكن مدبرا لأنها ليست مدبرة، وإن أتت بعد سنة فعلى القولين.
فإن قال لها: أنت حرة بعد وفاتي بسنة، عندنا لا يتعلق به حكم لما مضى، وعندهم يصح، ويكون علق عتقها بشرطين: الوفاة وانقضاء المدة.
فإذا مات فإن خرجت من الثلث بقي الشرط الآخر، وهو مضي المدة فإن كسبت مالا قبل انقضاء المدة فهو للوارث، وإن أتت بولد قبل انقضاء المدة كان مدبرا وفيهم من قال: لا يكون، وهذا يسقط عنا لما قلناه.
فصل: في تدبير الحمل:
إذا دبر حمل جارية صح ويكون مدبرا دون أمة، ولو دبرها كانت مدبرة هي وولدها عندهم، فالولد يتبعها ولا تتبع ولدها، كالعتق إذا أعتقها عتقا معا، وإن أعتق الحمل وحده عتق دونها، وقد بينا أن عندنا في الطرفين على حد واحد لا يتبعها ولا تتبعه.
فإذا ثبت أنه مدبر فله الرجوع في التدبير، وله المقام عليه، فإن أقام عليه حتى مات عتق من الثلث وأمة قن، وإن رجع فيه صح وعاد قنا.
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»