الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٥٥
إفاقته أو بعد الإفاقة.
فإن قال السيد هذا وهو زائل العقل فدخل العبد الدار وقد رجع عقل سيده لم يصر مدبرا، إنما ينظر إلى حال العقد لا إلى حال وجود الصفة.
فإن قال: متى مت فأنت حر إن شاء ابني فلان، فإن شاء ابنه فلان فهو حر، وإن لم يشأ فليس بحر، فإن مات ابنه أو جن أو خرس لم يكن حرا، فإن برأ من جنونه أو زال خرسه فشاء صار حرا من الثلث.
فإن قال: إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو إن مت وأنا بمكة فأنت حر، فإن وجدت الصفة عتق بوفاته، وإن مات في غير ذلك المرض أو بغير مكة أو في غير ذلك السفر لم يعتق بوفاته، لأن الشرط لم يوجد.
وأصل هذا أنه إذا أعتقه على شرط أو اثنين أو أكثر لم يعتق إلا بأن يكمل الشروط التي أعتقه عليها، أو الصفات التي علق عتقه بها، وقد بينا أن هذه المسائل تسقط عندنا لما مضى.
وإن قال: عبد من عبيدي حر بعد وفاتي، فإذا مات قبل التعيين أقرعنا بينهم، فأيهم خرج سهمه أعتقناه.
فصل: في الرجوع في التدبير:
إذا دبر عبده كان له الرجوع بإخراجه عن ملكه ببيع أو هبة وإقباض أو وقف أو عتق، وسواء كان عليه دين أو لا دين عليه، فإن أراد الرجوع فيه بقول لا يزول به الملك، كقوله: رجعت في تدبيرك أو رفعته أو أزلته أو فسخته، صح ذلك، وقال قوم: لا يصح الرجوع بذلك، والأول مذهبنا، لأن التدبير عندنا وصية وليس بعتق بصفة، ومن منع منه قال: لأنه عتق بصفة.
ومتى دبره ثم قال: إن أديت إلى وارثي بعد وفاتي كذا وكذا فأنت حر، وقصد بذلك الرجوع من التدبير، صح عندنا ولم ينعقد تعليق العتق بالصفة لما مضى.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»