الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٥٤
فالمشيئة على التراخي، أي وقت شاء صار مدبرا ما دام سيده حيا، وهذا أصل يحال ما يأتي من المسائل عليه.
فإذا قال لعبده: أنت حر بعد وفاتي إن شئت أو أنت حر إن شئت بعد وفاتي، سواء قدم المشيئة على الوفاة أو أخرها عن الوفاة، فالحكم فيهما سواء إذا ابتدأ بذكر الحرية، ويكون تعليق تدبير بمشيئة عبده حال حياته، فإن شاء العبد ذلك في حال حياة سيده فالحكم في وقت المشيئة قد مضى، إن كانت المشيئة جوابا لكلامه صار مدبرا، وإن كانت بعد التفرق لم يتعلق بها حكم، وإن كانت قبل التفرق فعلى ما فصلناه من الوجهين.
وعندنا أن جميع هذه المسائل لا تصح، لأنها تعليق التدبير بالصفة، وقد بينا أن ذلك لا يصح عندنا كالعتق.
إذا قال: أنت حر متى شئت بعد وفاتي أو أنت حر بعد وفاتي متى شئت، فالحكم على ما مضى، من أنه تعليق تدبير بصفة في حال الحياة، والمشيئة هاهنا على التراخي على ما فصلناه.
فإن قال: إن شئت فأنت حر متى مت، كان كقوله: أنت حر إن شئت بعد وفاتي وقد مضى، هذا إذا قدم الحرية على الوفاة.
فأما إن قدم الوفاة وابتدأ بها، فقال: إذا مت فشئت فأنت حر أو إذا مت فأنت حر إن شئت، فليس هذا تدبيرا، بل تعليق عتق بصفة توجد بعد الوفاة، فإن شاء العبد ذلك عقيب وفاته عتق، وإن شاء بعد أن قام من مجلسه حين بلغته وفاته فعلى الوجهين.
إذا قال: إذا مت فأنت حر متى شئت، فالحكم أنه تعليق عتق بصفة بعد الوفاة غير أن المشيئة على التراخي، فإن قال: متى شاء فلان وفلان فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي، فإن شاءا معا صار مدبرا، وإن شاء أحدهما لم يكن مدبرا.
فإن قال لعبده: متى دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر متى مت، فذهب عقل سيده ثم دخل العبد الدار صار مدبرا، ومتى مات سيده عتق سواء مات قبل
(٢٥٤)
مفاتيح البحث: الموت (2)، العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»