الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٦٠
بذلك بينة فادعى الوارث أن أباه كان رجع في التدبير قبل الوفاة، فالقول قول المدبر، فإن أقام الوارث بينة على الرجوع لم يقبل إلا ذكرين.
إذا كاتب الرجل عبده ثم دبره صح التدبير، والكتابة بحالها، ويكون مكاتبا مدبرا، فإن أدى ما عليه عتق بالأداء، وبطل التدبير، وإن مات قبل الأداء عتق من الثلث، فإن خرج من الثلث عتق كله وبطلت كتابته، وإن خرج بعضه من الثلث عتق منه بقدر الثلث، وسقط من مال الكتابة بقدره، وكان الباقي منه مكاتبا فإن أدى ما عليه عتق، وإن عجز رق باقيه للوارث.
وإن دبره أولا ثم كاتبه فمن قال: التدبير وصية، قال: يكون رجوعا فيه، لأنه وصية فهو كما لو أوصى بعبده ثم كاتبه، ومن قال: هو عتق بصفة، قال: يصير مكاتبا مدبرا والحكم فيه كما لو كاتبه أولا ثم دبره، وقد مضى حرفا بحرف.
للسيد وطء مدبرته كالأمة القن، فإن لم تحبل فهي على التدبير، وإن حبلت بطل التدبير بينهم، لأن سبب عتقها أقوى من سبب عتق المدبرة، وعندنا أنه لا يبطل التدبير لأنها مملوكة بعد، ولا سبب للعتق فيها، فإذا مات سيدها عتقت بوفاته من الثلث بالتدبير، وعندهم من صلب ماله.
فإن دبرها ثم أتت بولد من زوج أو زنا فإنه يكون الولد مدبرا عندنا معها وقال بعضهم: هو عبد قن، فمن قال: عبد قن، فلا كلام، ومن قال: مدبر - على ما قلناه - فإنه يكون له حكم نفسه، فإن ماتت الأم أو رجع في تدبيرها أو باعها كان تدبير ولدها بحاله، متى مات السيد عتق الولد من الثلث، وجملته أنه يكون كأنه دبر كل واحد منهما بلفظ مفرد.
فأما ولد المعتقة بصفة عند من قال به، فلا يكون معتقا بالصفة، فإذا قال لأمته: إن دخلت الدار فأنت حرة، فاتت بعد هذا بولد لم يتعلق عتقه بدخول الدار دون أمة، ولكن هل يكون تبعا لأمة في العتق أم لا؟ على قولين: أحدهما لا يتبعها وهو عبد قن، والثاني يتبعها.
فإن دخلت الدار عتق وهل يعتق ولدها أم لا؟ على قولين، وإن دخل الدار
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»