الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٥٩
سلم إليه، وإن لم يخرج من الثلث سلم إليه من ماله الذي اكتسبه بعد موت سيده بمقدار ما خرج من الثلث، وسلمت البقية إلى الورثة.
فإن كان لسيده مال غائب مثل أن كانت قيمة المدبر مائة، والغائب مائتان، لا مال له غير ذلك، لم يعتق المدبر كله، ويعتق ثلثه، وقال بعضهم: لا يعتق منه شئ، والأقوى الأول عندي، لأن ثلثه حر بكل حال سواء سلم الغائب أو هلك.
ثم ينظر: فإن عاد المال عتق كله، وإن هلك عتق ثلثه، وإن عاد منه مائة عتق ثلث آخر من العبد، فيكون ثلثاه حرا، وينظر في المائة الباقية: فإن عادت عتق كله وإن هلكت فقد عتق الثلثان.
إذا ادعى على سيده أنه قد دبره فأنكر السيد ذلك، فهل يكون إنكاره رجوعا في التدبير أو لا؟ فمن قال: هو عتق بصفة، قال: لا يكون رجوعا، وكان القول قول السيد مع يمينه، فإذا حلف سقطت الدعوى، فإن نكل حلف العبد وحكم بأنه مدبر، فإن كان مع العبد بينة لم تقبل إلا ما يقبل في العتق والكتابة، لأن المقصود ليس بمال، وتطلع عليه الرجال.
ومن قال: التدبير هو وصية - على ما نذهب إليه - هل يكون الإنكار رجوعا أم لا؟ قال بعضهم: يكون رجوعا، وقال آخرون: لا يكون رجوعا، وهذا هو الأقوى.
ويقال له: إن شئت فارجع وأسقط عن نفسك اليمين، فإن رجع أسقط اليمين عن نفسه، وإن لم يرجع حلف وكان له الرجوع بعد يمينه.
فإن مات السيد قبل التداعي، فادعى العبد على وليه أن أباه كان دبره، فالقول قول الوارث، سواء قيل: هو وصية أو عتق بصفة، لأن الوارث لا يملك الرجوع، فإن حلف أسقط الدعوى، واليمين على العلم لأنها على النفي على فعل الغير، وإن لم يحلف حلف العبد وعتق من الثلث، وإن كان مع العبد بينة لم تقبل إلا من ذكرناه.
فإن ادعى على الوارث أنه مدبر فاعترف الوارث بذلك له أو أقام العبد
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»