الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٥٣
العاقد قبل وجودها بطلت، فإن قيدها وكان علق العتق بها إذا وجدت بعد وفاته كانت على ما قيد.
بيانه: إذا قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، نظرت: فإن دخل قبل وفاة سيده عتق، وإن مات سيده قبل دخوله بطلت الصفة، وإن قال: إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر، فإن دخلها في حياة سيده لم يعتق، وإن دخلها بعد وفاة سيده عتق.
فإن قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي، فقد علق تدبيره بالصفة فإن وجدت الصفة قبل وفاة سيده كان مدبرا، وإن مات سيده قبل وجودها بطلت ولم يتعلق بها حكم.
فإن قال لعبده: إذا دخلت الدار بعد وفاتي فأنت حر، لم يكن مدبرا لأن التدبير أن يعلق عتقه بموته.
فإن قال لعبده: إذا قرأت القرآن فأنت مدبر أو فأنت حر بعد وفاتي أو فأنت حر متى مت، نظرت: فإن قرأ القرآن كله قبل وفاة سيده صار مدبرا، وإن قرأ بعضه لم يكن مدبرا.
فإن قال: إن قرأت قرآنا فأنت مدبر، فإن قرأ شيئا من القرآن ما يقع عليه الاسم صار مدبرا.
فإن قال له: أنت مدبر أو لست بمدبر، لم يكن مدبرا، وكذلك لو قال: أنت مدبر أو لا؟ لأن معناه أنت مدبر أو غير مدبر؟ وكذلك إذا قال لزوجته: أنت طالق أو لا؟ لا تكون طالقا لأن معناه أنت بين مطلقة وغير مطلقة.
فإن قال: أنت مدبر إن شئت، فإن شاء جوابا لكلامه صار مدبرا، وإن شاء قبل أن يفترقا ولكن لم تكن المشيئة جوابا لكلامه، فهل تصح المشيئة أم لا؟ قال بعضهم: لا تصح، ولا يكون جوابا لكلامه، وقال آخرون: وقت المشيئة ما لم يتفرقا، وإن تراخت عن الجواب.
فأما إن قال: أنت مدبر متى شئت أو أي وقت شئت أو أي زمان شئت،
(٢٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 ... » »»