الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٥٢
كتاب التدبير التدبير: هو أن يعلق عبده بوفاته، فيقول: متى مت أو إذا مت فأنت حر، وسمي مدبرا لأن العتق عن دبر حياة سيده، يقال: دابر الرجل يدابر مدابرة إذا مات ودبر عبده، يدبره تدبيرا إذا علق عتقه بوفاته.
فالتدبير ضربان: مطلق ومقيد، فالمطلق أن يعلقه بموت مطلق، فيقول: إذا مت فأنت حر، والمقيد: أن يقيد الموت بشئ يخرج به عن الإطلاق فيقول: إن مت من مرضي هذا أو في سفري هذا فأنت حر.
وأي التدبير كان فإذا مات السيد نظرت: فإن احتمله الثلث عتق كله وإن لم يكن له عبد سواه عتق ثلثه، فإن كان عليه دين بيع في الدين وبطل التدبير.
وصريح التدبير: أن يقول: إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق، غير أنه لا بد من النية عندنا، فأما إن قال: أنت مدبر، فقال بعضهم: هو كناية، وكذلك القول إذا قال: كاتبتك على كذا، قال قوم: هو صريح، وقال آخرون:
هو كناية، والأول أقوى وإن كان عندنا يحتاج إلى نية.
ولو قال: ولدك ولد مدبر، لم يكن هذا تدبيرا، وقال بعضهم: إن كان أراد به التدبير كان تدبيرا.
والتدبير لا يعلق عندنا بصفة، ولا العتق، وعندهم يعلق، وإطلاق الصفة إذا علق العتق بها اقتضى أن يتعلق الحكم بها إذا وجدت حال حياة العاقد، فإن مات
(٢٥٢)
مفاتيح البحث: الموت (3)، العتق (5)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»