الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٥١
فأما إن أعتق عنه بغير أمره فالعتق عن الذي باشره دون المعتق عنه، وقال بعضهم: عن، المعتق عنه وهو قوي، والأول أقوى لقوله عليه السلام: الولاء لمن أعتق.
فأما إن كان بعد وفاته نظرت: فإن كان باذنه وقع عن الآذن، وإن كان بغير إذنه فإن كان تطوعا وقع عن المعتق وإن كان عن كفارة فعندنا يكون سائبة لا ولاء لأحد عليه، وعندهم يقع عن المعتق عنه.
فأما ثبوت الميراث بالولاء بعد النسب فإن الجد في الولاء مع الإخوة بمنزلة، وإن النساء لا يرثن بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن، فكل ذلك مضى في الفرائض والخلاف فيه، وأما المعتق بصفة فعندنا لا يصح على وجه، وعندهم يصح.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»