الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٤٦
أو باع وحابى ثم باع وحابى ونحو هذا، فالكل من أصل المال عند بعض أصحابنا وعند الباقين من الثلث، فإذا اعتبرناه من الثلث لزم الأول فالأول، لأن المنجزة لازمة في حقه بكل حال، ولازمة في حق الوارث من الثلث فإذا كان الأول يخرج من الثلث وحده عتق ورق الباقون فإن كان أقل من الثلث عتق الذي بعده، وإن احتمل الثلث من ذلك عتق تمام الثلث واحدا بعد واحد أبدا.
وأما إن كانت العطايا مؤخرة أو أوصى بذلك مثل أن أوصى بعتق سالم ثم غانم، أو أوصى بهبة ثم بهبة أو محاباة ثم محاباة فلا يراعى حال الإيصاء، وإنما يراعى حال الوفاة فإن احتمل ذلك الثلث نفذ كله.
وإن لم يحتمل فعندنا ينفذ الأول فالأول، وبطل الآخر مثل المنجزة سواء وعند المخالف الكل بالسوية في العتق يقرع بينهم قالوا: وإنما اعتبرنا حال الوفاة لأن حال الوفاة حين الاستحقاق، فلهذا كانوا بالسوية، هذا إذا كان التصرف جنسا واحدا.
فأما إذا كانت أجناسا، عتقا وهبة ومحاباة لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون منجزة أو مؤخرة.
فإن كانت منجزة قدمنا الأول فالأول مثل الأولى سواء، وقال بعضهم: إن كانت فيها محاباة قدمت على غيرها سواء تقدمت أو تأخرت.
وأما إن كانت مؤخرة مثل إن أوصى بكل هذا نظرت: فإن لم يكن فيها عتق قالوا: الكل بالسوية، وإن كان فيها عتق قال بعضهم: قدم العتق على غيره، وهكذا رواه أصحابنا، وقال آخرون: هو وغيره سواء لأن وقت الاستحقاق واحد.
إذا كان له عبيد فأعتق واحدا منه نظرت: فإن أبهم فقال: عبد من عبيدي حر، كان عليه أن يعين واحدا منهم وهو إلى إيثاره واختياره، فإن عينه في واحد منهم عتق ورق الآخر.
فإن عينه في واحد منهم ثم قال: لا بل عينته في هذا الآخر، تعين في الأول دون الثاني، لأن الذي كان عليه تعيين العتق في واحد وقد فعل فلم يبق وتعين
(٢٤٦)
مفاتيح البحث: العتق (8)، الوصية (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»