الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٤٠
القيمة.
الخامس: إذا لم يمكن التعديل لا بالقيمة ولا بالعدد، مثل أن كانوا خمسة قيمة واحد أربعة ألف، وقيمة اثنين ألفان، وقيمة اثنين ألف قيل فيهما قولان:
أحدهما: لا يراعى قيمة ولا عدد، لكن يكتب اسم كل واحد في رقعة ويخرج على الرق والحرية حتى يستوفى الثلث، لأنه إذا لم يمكن واحد منهما استوفينا الثلث على ما يمكن.
والقول الثاني: يجعل الاثنين سهما والاثنين سهما والخامس سهما لأنه أقرب إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وآله من التعديل بالعدد وسهم بينهم حتى يستوفي من الثلث على ما فصلناه، والقولان معا قريبان.
السادس: أنه يكون كل ما له عبدين، فإنا نقرع بينهما، فإن خرجت قرعة الحرية على أحدهما نظرت في قيمته: فإن كانت وفق الثلث عتق ورق الآخر، وإن كانت أقل من الثلث عتق كله وتمام الثلث من الآخر، وإن كانت أكثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث ورق باقيه وكل الآخر.
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه المخوف فمات منه، وكان عليه دين لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون ظاهرا أو غير ظاهر.
فإن كان الدين ظاهرا معروفا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يحيط الدين بها أو ببعضها.
فإن كان يحيط بكل التركة فالعتق باطل، لأن العتق وصية تعتبر من الثلث، والدين مقدم عليها.
وإن كان الدين محيطا ببعضها نظرت: فإن كان نصف التركة أقرعنا بين التركة والدين، فتكتب رقعتين، تركة ودين، فإذا خرجت رقعة الدين أفردناه للدين، فلو كان الدين ثلث التركة كتبنا ثلاث رقاع: رقعة دين، وفي رقعتين تركة، فإن كان الدين ربع التركة كتبنا أربع رقاع في رقعة دين، وفي ثلاث تركة، ويقرع فنفرد الذي لأجل الدين فيقبض الدين منه، ويكون ما بقي بعد
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»