الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٤٩
للمولى عليه جمالا بلا مؤونة، ولا يقوم عليه، وإن كان موسرا فهل على وليه أن يقبله؟ مبني على النفقة.
فكل موضع قلنا: تجب نفقته على ولده، لم يكن لوليه أن يقبله، وكل موضع قلنا: لا تجب، فهل على وليه أن يقبله؟ قيل فيه قولان: أحدهما ليس عليه أن يقبله، لأن فيه مضرة، وهو أن يقوم عليه نصيب شريكه، وقال آخرون: عليه أن يقبله، ولا يقوم عليه نصيب شريكه، لأنه ملكه إرثا.
وتحقيق القولين هل يقوم عليه نصيب شريكه أم لا؟ وهو على قولين:
أحدهما يقوم عليه، فعلى هذا لا يقبله، والثاني لا يقوم عليه فعليه قبوله، ولا ضرر عليه، وهذا أقوى عندي.
فصل: في الولاء:
الأصل في ثبوت الولاء بالعتق والإرث به قد مضى في الفرائض، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الولاء، وهذا أقوى عن هبته.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، وروي عن عائشة أن بريرة أتتها تستعينها في مال الكتابة، فقالت: إن باعوك على أن الولاء في صببت لهم المال صبا، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأخبرت بذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال: اشتري واشترطي لهم الولاء، ففعلت فصعد النبي صلى الله عليه وآله المنبر فخطب فقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل، كتاب الله حق وشرطه أوثق، الولاء لمن أعتق.
إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه، وأيهما مات لم يرثه الآخر بذلك إجماعا إلا إسحاق، فإنه قال: يثبت له عليه الولاء ويرثه به.
إذا تعاقد الرجلان على التعاضد، ويقول: عاقدتك على أن تنصرني وأنصرك وتدفع عني وأدفع عنك وتعقل عني وأعقل عنك وترثني وأرثك،
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»