الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٤٧
عينه، فإن لم يعينه حتى مات قال بعضهم: قام وارثه مقامه في التعيين، ومنهم من قال: لا يقوم، وهو الصحيح عندنا، ويقرع بينهم لأنه لا يهتدي إلى غرضه.
فأما إن أعتق واحدا منهم فقال: أنت حر، ثم أشكل عليه في الذي باشره العتق قلنا له: تذكر وانظر في من أعتقته منهم وليس لك أن تعرض بالعتق في من ثبت، لأن العتق قد وقع على معين، ثم اشتبه، فعليك أن تتركه لعلك تذكره.
فإن ذكره وقال: هذا هو المعتق، حكمنا بعتقه ورق الباقون، فإن ادعى عليه عبد غير هذا أنه هو الذي باشره بالعتق، فالقول قول المعتق، فإن حلف برئ، وإن نكل حلف العبد وأعتق.
وأما إن قال: أعتقت هذا لا بل هذا، أعتق الثاني والأول معا، لأنه قد أقر بعتق الأول، ورجع عنه، فلا يقبل رجوعه، ثم أقر أن الذي أعتقه هو الثاني فلزمه إقراره، فلهذا عتقا معا، فإن لم يذكر ذلك لم يجز الإقراع هاهنا، لأنه ربما تذكر فعرفه بعينه.
فإن مات قبل أن يبينه فإن عرف الوارث عينه قبل قوله فيه، لأنه قد يعرفه بأن شاهد عتقه أو تقوم البينة عنده، فإن كان عند الوارث علم به فالحكم فيه كالحكم في المعتق حرفا بحرف، فإن لم يكن عند الوارث علم بذلك أقرع بينهم لأنه لا مزية لبعضهم على بعض عندنا، وقال بعضهم: لا يقرع، لأنه يفضي إلى استرقاق الحر وإعتاق العبد، بل يوقف حتى ينكشف.
فصل: في من يعتق على من يملكه:
عندنا أن هذا الحكم يجري مع العمودين: الآباء وإن علوا، والأمهات و إن علون، والمولودين، ولد البنين والبنات وإن سفلوا، سواء كانوا من جهة النسب أو الرضاع، وكذلك يتعلق بكل من يحرم عليه العقد عليهن بالنسب والرضاع مثل الأخت وبنتها، وبنت الأخ والعمة والخالة، وقال بعضهم: لا يتعلق بغير هذين العمودين، وفيه خلاف.
(٢٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 ... » »»