الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٤٨
وكلما قلنا: إذا ملكه عتق عليه بالملك، فإذا ملك بعضه عتق ذلك البعض عليه لأن المعنى الذي يقتضي عتق الكل اقتضى عتق البعض.
فإذا ثبت أنه يعتق عليه فهل يقوم عليه ما بقي أم لا؟ نظرت: فإن كان معسرا لم يقوم عليه كما لو باشر عتقه، وإن كان موسرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون ملكه باختياره أو بغير اختياره.
فإن كان ملكه باختياره قوم عليه نصيب شريكه، لأن تمليكه مع العلم بأنه يعتق عليه بمنزلة مباشرته بالعتق، وسواء ملكه بعوض كالشراء والصلح أو بغير عوض كالهبة والوصية قومناه على شريكه إزالة الضرر.
فأما إن ملكه بغير اختياره مثل أن ورث بعضه، فإنه لا يقوم عليه باقيه، لأن القدر الذي عتق عليه لم يعتق عن الميت فإنا نعتبر عتقه بعد وفاته، ولا يقوم على الوارث ما بقي من الرق، لأنه لا صنع له في عتق ما قد عتق منه.
فإذا أوصى لمن يولي عليه ممن إذا ملكه عتق عليه مثل الصبي والمجنون فوصى لواحد منهما بأحد آبائه أو أوصى للمجنون بواحد من أولاده، وله ولي كالأب والجد والحاكم والأمين والوصي، فعلى وليه أن يقبل ذلك أم لا؟ لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يوصي له بكله أو ببعضه، فإن أوصى له بكله نظرت: فإن كان المولى عليه موسرا فالقبول مبني على النفقة فإن كان أبوه زمنا كانت نفقته على ولده، وإن كان صحيحا ولا يكون أبدا إلا فقيرا لأنه مملوك نظرت: فإن كان مكتسبا لم تجب نفقته وإن كان صحيحا غير مكتسب فعلى قولين: عندنا يجب، وعند قوم لا يجب.
فكل موضع قلنا: لا تجب نفقته على ولده كما إذا كان المولى عليه معسرا، فعلى وليه أن يقبله له لأن له به جمالا، وربما كان به منفعة ولا ضرر عليه، وكل موضع قلنا: تجب نفقته على ولده فليس على وليه أن يقبله له، لأن عليه فيه ضررا وهو إيجاب النفقة عليه، هذا إذا أوصى له بكله.
فإن أوصى له ببعضه فإن كان المولى عليه معسرا كان على وليه القبول، لأن
(٢٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... » »»