الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٥٠
فإذا فعلا لم يتعلق بهذا حكم عند بعضهم.
وعندنا إن كان عنده وارث لم يتعلق به حكم قريبا كان أو بعيدا، وإن لم يكن له وارث وشرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره، ثبت بينهما ولاء، وورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء.
إذا التقط له لقيطا لم يثبت له عليه الولاء بالالتقاط إجماعا إلا عمر بن الخطاب فإنه قال: يثبت عليه الولاء.
إذا أعتق المسلم عبدا كافرا عتق وثبت له عليه الولاء، ويرثه به في حال كفره، وعندهم لا يرث وإن أسلم ورثه بلا خلاف، فأما إن أعتق الكافر عبدا مسلما يثبت له عليه الولاء، فإن أسلم الكافر فعلى مذهبنا ورثه.
إذا أعتق عبده سائبة ومعناه عتقا لا ولاء لي عليك، فعندنا وعند بعضهم يكون على ما أعتق، وقال الأكثر: سقط قوله سائبة والولاء له.
إن قال لعبده: أنت سائبة، عندنا لا يكون شيئا، وعند بعضهم يكون كناية في العتق لقوله: لا سبيل لي عليك، فإن نوى العتق عتق، وإن لم يكن له نية لم يتعلق به حكم وعندنا لا يقع العتق إلا بقوله: أنت معتق أو حر، ويقصد ذلك، فأما بغيره فلا يقع به عتق وإن قصد، وفيه خلاف مضى في كتاب الطلاق.
إذا ملك من يعتق عليه بعوض أو بغير عوض عتق عليه وكان ولاؤه له لعموم الخبر، فأما المكاتب إذا عتق بالأداء أو اشترى العبد نفسه من مولاه وعتق لم يثبت عليه الولاء عندنا، إلا أن يشترط عليه، وعندهم يثبت وأما المدبر فإنه يثبت عليه الولاء بلا خلاف وكذلك أم الولد.
إذا أعتق عبد نفسه عن الغير لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون في حال حياته أو بعد وفاته، فإن كان في حال حياته، فإن كان بإذن الغير وقع العتق عن الإذن والولاء له أيضا، كان بعوض أو بغير عوض، وقال بعضهم: إن كان بجعل كما قلنا، وإن كان بغير جعل كان العتق عن من باشر العتق دون الآذن وقد مضت في الظهار.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»