الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٤٥
الميت والأحياء ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يموت قبل وفاة المعتق أو بعد وفاته وقبل قبض الوارث.
فإن مات قبل الوفاة نظرت: فإن خرجت قرعة الحرية على أحد الحيين حكمنا بأن الميت مات رقيقا وأنه هلك من التركة، فكأنه ما كان له إلا هذان العبدان، فإذا كانت القرعة على أحدهما نظرت: فإن كان وفق الثلث عتق ورق الآخر، وإن كان أقل من الثلث عتق كله، وتمام الثلث من الآخر، وإن كان له أكثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، ورق باقيه وكل الآخر.
وجملته أنه بمنزلة من لم يكن له إلا هذان العبدان.
فأما إن مات بعد وفاة المعتق وبعد قبض الوارث نظرت: فإن خرجت قرعة الحرية على أحد الحيين حكمنا بأن الميت مات رقيقا من مال الوارث، لا من التركة لأنه حصل في قبضته وتصير قيمة الميت أقل الأمرين من حين الوفاة إلى حين القبض.
فإذا عرفت هذا اعتبرت من عتق من ثلث جميع التركة فالميت من التركة لما مضى فإن كان من خرجت قرعة الحرية عليه من الميت أو أحد الحيين قدر الثلث عتق كله ورق الآخران، وإن كانت قيمته أقل من الثلث عتق كله واستوفينا الثلث من الآخرين، وإن كانت قيمته أكثر من الثلث عتق منه قدر الثلث، ورق باقيه وكل الآخرين، فجعل الميت منهم بمنزلة الحي لأنه مات بعد قبض الوارث، وتفارق إذا مات قبل القبض لأنه من أصل التركة، وكانت التركة ما عدا الميت.
إذا تصرف المريض في مرضه بالعطايا فقد بينا في كتاب الوصايا، وذكرنا اختلاف أصحابنا في المنجزة منها، فإذا ثبت ذلك فالعطايا ضربان: إما أن تكون جنسا واحدا أو أجناسا.
فإن كان الجنس واحدا لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون منجزة أو مؤخرة.
فإن كانت منجزة مثل أن أعتق ثم أعتق أو وهب وأقبض ثم وهب وأقبض
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»