الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٣٩
وقيمة اثنين ستة آلاف، فتكون التركة اثني عشر ألفا، ويمكن أن يجعل كل عبدين ثلث التركة بالقيمة، وهو أن يضم من قيمته ألف إلى من قيمته ثلاثة آلاف فيصير كل عبدين بأربعة آلاف ويقرع بينهم على ما قلناه.
الثالث: ما يمكن التعديل بالعدد دون القيمة، أو بالقيمة دون العدد، مثل أن كانوا ستة، قيمة عبد ألف وقيمة عبدين ألف، وقيمة ثلاثة ألف فإذا اعتبرت القيمة كانت التركة أثلاثا لكن العدد يختلف، ومتى اعتبرت العدد وجعلت كل عبدين سهما صح لكن اختلفت القيمة، وما الذي يصنع به؟
قال قوم: تعتبر القيمة ويترك العدد، كما أن قيمة الدار إذا لم تمكن بالمساحة والأجزاء عدلت بالقيمة وقال آخرون: اعتبر العدد وترك القيمة فيضم إلى كل من قيمته ألف واحدا من الثلاثة الذين قيمتهم ألف فيكون عبدان بأكثر من ألف، وعبدان بأقل من ألف وعبدان بألف لأن النبي صلى الله عليه وآله جعل كل العبدين جزءا.
والأول أصح عندنا وإنما اعتبر النبي صلى الله عليه وآله العدد لتساوي القيمة، فعلى هذا يقرع بينهم على ما مضى.
وعلى قول من قال: اعتبر العدد يقرع، فإن خرج قرعة الحرية على الذين قيمتهما ألف عتقا ورق الباقون، وإن خرجت قرعة الحرية على الذين قيمتهما أكثر من ألف لم يكن عتقهما معا فتعيد القرعة بينهما، فإن خرجت الحرية لمن قيمته ألف عتق ورق الآخر والباقون، وإن خرجت الحرية على قيمته أقل من ألف عتق، وعتق من الذي قيمته ألف تمام الثلث ورق بقيته، والباقون.
وأما إن خرجت الحرية على الذين قيمتهما أقل من ألف عتقا ثم يخرج القرعة بين الباقين حتى يستوفي الثلث.
القسم الرابع: أن يمكن التعديل بالقيمة دون العدد مثل أن كانوا خمسة قيمة عبد ألف، وقيمة آخرين ألف، وقيمة الآخرين ألف، فالتعديل هاهنا بالقيمة، ومن خالف في الأولى وافق هاهنا، لأن التعديل بالعدد لا يمكن، فلا بد من اعتبار
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»