الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٤٤
حين القبض.
فإذا عرف هذا نظرت: فإن خرج العبدان من الثلث عتق من أعتقه مباشرا فأعتقنا من أوصى بعتقه، وبقية التركة للوارث، وإن خرج أحدهما من الثلث أعتقنا من أعتقه في حال مرضه دون الذي أوصى بعتقه، لأنها عطية منجزة، وهذه مؤخرة.
ثم ينظر في الذي أعتقه: فإن كان وفق الثلث فلا كلام، وإن كان أقل من الثلث عتق كله، وعتق من الثاني بقية الثلث، فإن كان أكثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث ورق باقية وكل الثاني، هذا إذا عين من أعتقه ومن أوصى بعتقه.
فأما إن أبهم ذلك فقال: عبد من عبيدي حر وأعتقوا بعد وفاتي عبدا من عبيدي، فهاهنا لا يمكن اعتبار القيمة قبل الإقراع لأنك لا تعرف من أعتقه في حياته، ولا من أوصى بعتقه بعد وفاته، فتقوم التركة كلها في الحال ثلثها للعتق وثلثين تركة، فإذا تعين الثلث الذي فيه العتق أقرعت بعد هذا لتعلم من أعتقه ومن أوصى بعتقه؟
فإذا كان كذلك ألغيت التقويم، وعدت إلى اعتبار قيمة من أعتقه في حال حياته حين الإعتاق، ومن أوصى بعتقه حين الوفاة، فإذا عرف هذا كان ذلك بمنزلة أن لو كان في الأصل معتقين، إن خرجا من الثلث عتقا، وإلا فعلى ما مضى.
فإن أعتق ثلاث إماء في مرضه ولا مال له غيرهن، أقرعنا بينهن فمن خرجت قرعة الحرية لها عتقت ورقت الآخرتان، فإذا حكمت بعتقها وكان هاهنا حمل نظرت: فإن كانت حملت به بعد الإعتاق فهو حر الأصل لا ولاء عليه لأنها حملت به وهي حرة، فإن كانت حاملا حين الإعتاق عتقت، وعتق حملها تبعا لها وكان عليه الولاء، لأنه قد مسه دم.
إذا أعتق ثلاثة مملوكين له في مرضه لا مال له غيرهم نظرت: فإن عاشوا حتى مات المعتق أقرعنا بينهم على ما مضى، فإن مات واحد منهم أقرعنا أيضا بين
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»