الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٣٨
ذلك لم تصح المسألة.
فإن كان في مرض غير مخوف ثم صار مخوفا ومات عتق الكل وإن كان في مرض مخوف ثم برأ عتقوا كلهم وتكون العبيد كلهم ماله، فإن كان ماله أكثر وخرجوا من الثلث عتقوا أجمعين، ويكون العتق في صفقة واحدة، فإن كان واحد بعد واحد عتق الأول بعد الأول، هذا إذا لم يمت بعضهم قبل وفاة الموصي.
فإذا مات قبل وفاته أقرع بين الحي والميت عندنا، وقال بعضهم: يعتق عن كل واحد منهم ثلثه ويستسعي كل واحد في ثلثي قيمته ليؤدي ويعتق، والكلام في ثلاثة فصول: في الاستسعاء عندنا أقرع وعندهم يستسعي وقد مضى الكلام في الإقراع وكيفيته، وجملته أنه إذا أعتق مماليك يقرع له من مرضه ولا مال له سواهم، ففيها ستة أقسام:
أحدها: إذا كانوا على صفة يمكن تعديلهم أثلاثا بالقيمة والعدل معا، وهو إذا كانوا ستة قيمة كل واحد ألف فيكون كل العبدين ثلث ماله، فإنا نجزئهم ثلاثة أجزاء عند كل عبدين جزء فيقرع بينهم بأن يكتب الرقاع وتساهم على ما بيناه في باب القسمة، ويمكن إخراج الأسماء على الرق والحرية، والرق والحرية على الأسماء.
فإن أردت أن تخرج الأسماء على الرق والحرية كتبت في كل رقعة اسم اثنين فيكون ثلاثة رقاع يقول: أخرج رقعة على الحرية، فإذا أخرجها قضيت بعتق من اسمه فيها، ورق الباقون، وقد اكتفيت بإخراج الرقعة دفعة واحدة.
فإن قلت: أخرج رقعة على الرق، فإذا أخرجها قضيت برق من اسمه فيها، ولا بد من إخراج أخرى، فيقول: أخرج أخرى على الرق، فإذا خرج رق من فيها وعتق الآخر، فمتى أخرج القرعة على الحرية أجزأه دفعة، ومتى أخرجها على الرق فلا بد من مرتين.
القسم الثاني: أمكن تعديلهم بالعدد والقيمة لكن اختلفت قيمتهم اختلافا لا يمنع من ذلك، مثل أن كانوا ستة قيمة اثنين ألفان، وقيمة اثنين أربعة آلاف،
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»