الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٣٧
كان ميتا أو غائبا.
فأما إن كان حاضرا نظرت: فإن لم يكن بين العتق والاختلاف مدة يتعلم الصنعة فيها، فالقول قول الشريك أنه صانع بغير يمين، لأنه يقطع أنه كان صانعا حين العتق، فإن كان بينهما مدة يتعلم الصنعة في مثلها، فالقول قول المعتق عندنا لما مضى، وعندهم على قولين.
إذا اختلفا فيما تنقص به القيمة فقال المعتق: كان معيبا آبقا أو سارقا، وأنكر الشريك ذلك، فالقول قول الشريك عندنا، ومنهم من قال على قولين، فإنما قلنا بالأول لأن الأصل عدم العيب، والمعتق يدعي حدوثه.
العتق في المرض المخوف يعتبر عند أصحابنا من الأصل، وعند الباقين من الثلث وهو مذهب المخالفين، فإذا ثبت ذلك وأعتق شقصا من عبد نظرت: فإن كان وفق الثلث نفذ فيه وحده، ولم يقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان الشقص أقل من الثلث قوم عليه تمام الثلث وإن استغرق جميع ثلثه، فأما إذا اعتبرناه من أصل المال فحكمه حكم أن لو كان صحيحا، وقد مضى.
إذا أوصى بعتق شقص له من عبد ثم مات، أعتق عنه ذلك الشقص، ولم يقوم عليه نصيب شريكه، وإن كان غنيا، لأن ملكه زال عن ماله بالموت، إلا العقد الذي أثبتناه.
إذا أعتق مماليكه في مرضه فلا فصل بين أن يكون ثلاثة أو ستة أو عشرة أو أكثر من ذلك، فإذا أعتقهم في مرضه المخوف نظرت: فإن كانوا يخرجون من الثلث عتقوا كلهم، فإن لم يكن له مال سواهم جزأهم ثلاثة أجزاء إن كانت القيمة متساوية، وإن اختلفت القيمة ضممنا قليل القيمة إلى كثيرها، وجعلناهم ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم.
فإن كان الثلث اثنين أعتقا وأرققنا أربعة، وتصح المسألة بأربع شرائط: أن يكون في مرضه المخوف ومات منه، وأن لا يكون مال سواهم، وأن يكون العتق دفعة واحدة، وأن لا يموت بعض العبيد قبل وفاة المعتق، فإن اختل واحد من
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»