الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٤٣
كما لو أوصى بتفرقة ثلثه، فإن فعل الوارث ذلك وإلا أعتقه السلطان، لأنه حق لله تعلق بماله، فإذا أعتقه السلطان أو الوارث كان حرا من حين الإعتاق لا حين الوفاة.
فإن كان له كسب فكل ما كسبه قبل وفاة الموصي فهو للموصي في حياته، ولورثته بعد وفاته، وكل ما اكتسبه بعد الوفاة وبعد العتق فهو له، لأنه حر اكتسب مالا، وكل ما اكتسبه بعد الوفاة وقبل العتق فهو له أيضا لأنه مال اكتسبه بعد استقرار سبب العتق بالوفاة، وكان أحق به.
فإذا ثبت أنه يرجع إليه فإنما يملكه بعد العتق لأنه قبل العتق رقيق لا يملك وإنما كان أحق به لما مضى، وأما تصرفه قبل العتق فيما يتعلق بعياله ونحو ذلك، فإن حكمه حكم العبيد لأنه رقيق.
فصل: في اعتبار قيمة من أعتقه قبل وفاته ومن أوصى بعتقه ووقت اعتبار قيمة التركة على الورثة:
أما قيمة من أعتقه في مرضه فالاعتبار بها حين الإعتاق، لأنه وقت إتلافه، فأما من أوصى بعتقه فإنه تعتبر قيمته حين الوفاة، لأنه وقت استحقاق العتق، وأما قيمة التركة فأقل ما كانت من حين الوفاة إلى حين القبض، لأن الوارث ملك التركة بالوفاة فما زاد فيها فهو زيادة ماله وفائدة ملكه فلا يقوم عليه، وإن نقص منها شئ فهو تلف قبل القبض، فلا يعتبر عليه تلف ما لم يحصل في يده، كما لا يحتسب عليه العبد الآبق والجمل الشارد والمغصوب، لأنه لا نفع له فيه.
فإذا تقرر وقت اعتبار القيمة في الفصول الثلاثة، عندنا أن التفريع عليها فإذا أعتق عبدا في حال مرضه وأوصى بعتق عبد آخر لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعينهما أو يبهم.
فإن عين العبدين، اعتبرنا قيمة من أعتقه حين الإعتاق، واعتبرنا قيمة من أوصى بعتقه عقيب الوفاة، واعتبرنا قيمة التركة أقل ما كانت من حين الوفاة إلى
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»