الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٣٦
الصحيح عندنا وعندهم، فمن قال: لا يورث، قال: ما يخلفه لسيده الذي يملك نصفه، ومن قال: يورث على ما اخترناه قال: يورث كما لو كان كله معتقا، فإن لم يكن له وارث مناسب فلمولاه الذي أعتق نصفه، فإن لم يكن فلبيت المال، وقال بعضهم: ما خلف لبيت المال، والأول أصح عندنا.
إذا كان العبد بين ثلاثة: لواحد النصف، ولآخر الثلث، وللآخر السدس، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس ملكهما معا في زمان واحد أو وكلا وكيلا فأعتق ملكهما معا سرى إلى نصيب شريكهما، ويكون عليهما قيمة الثلث بينهما نصفين وإن اختلف ملك المعتقين، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أعتق شركا له في عبد وكان له مال بلغ ثمن العبد قوم قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق العبد، فعلق الضمان بأن أعتق شركا له من عبد وقد اشتركا في هذا المعنى، فكانا سواء في الضمان.
إذا أعتق شركا له من عبد وهو موسر قوم عليه نصيب شريكه، واعتبار القيمة حين العتق سواء قيل: بنفس اللفظ أو بشرطين أو مراعى، ثم ينظر: فإن اتفقا على القيمة فلا كلام، وإن اختلفا فإن كان العبد حاضرا عقيب العتق فلا نزاع، لأن قيمته تعرف في الحال.
فأما إذا غاب أو مات أو مضت مدة بين العتق والاختلاف تتغير قيمته فيها، قال قوم: القول قول المعتق، وقال آخرون: القول قول الشريك.
فمن قال: يعتق باللفظ قال: القول قول المعتق لأنه غارم، ومن قال:
بشرطين، أو قال: مراعى، قال: القول قول الشريك لأن ملكه ينتزع عنه بعوض كالشفعة إذا اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري لأن الشفيع ينتزع الملك بعوض.
إذا اختلف المعتق والشريك فقال الشريك: كان صانعا خبازا أو خياطا أو كاتبا، يريد زيادة قيمته، فأنكر المعتق، فالقول قول المعتق، فإن الأصل أن لا صنعة، والشريك يدعيها، وهذا هو الأقوى عندي، وقال قوم على قولين، هذا إذا
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»