الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٤٢
والوجه الثاني: يبطل منها بقدر الدين لأن المانع هو الدين، فكان الباطل بقدر قيمة الدين.
فعلى هذا يقال للوارث: الدين محيط بنصف التركة، وفي أيديكم أربعة أعبد، النصف منه مشاعا للدين، فيكون الوارث بالخيار بين أن يقضي الدين من العبيد أو غيرهم، وأما الحران فيقال: نصفكما حر ونصفكما رق الدين، ولا يمكن أن يعتق من كل واحد منهما بعضه، لأنا لا نبعض الحرية، فيقرع بينهما فمن خرجت عليه قرعة الحرية نظرت: فإن كانت قيمته ثلث التركة بعد الدين عتق كله، وإن كانت أقل من الثلث عتق كله، وكملنا بالثلث من الباقي، وإن كانت قيمته أكثر من الثلث عتق منه بقدر الثلث ورق باقيه وكل الآخر.
إذا أعتق ستة مملوكين له في مرضه ولا مال له في الظاهر غيرهم وأقرعنا بينهم فأعتقنا اثنين وأرققنا أربعة ثم ظهر له مال سواهم، لم يخل من أحد أمرين:
إما أن يبين أنهم يخرجون من الثلث أو لا يخرجون منه.
فإن بان أنهم يخرجون من الثلث، مثل أن كان قيمتهم ستة آلاف، فظهرت ستة آلاف وكانت التركة اثني عشر ألفا، وقد أعتقنا اثنين، فقد بان أنا نحتاج أن نعتق آخرين ليكون ثلث التركة فنقول: قد أعتقنا عبدين، فنقرع بين الأربعة الباقية تركة وحرية.
فإذا أقرعنا فخرجت قرعة الحرية على الاثنين عتقا مع الأولين، ونكون قد استوفينا ثلث التركة.
من حكما بحريته منهم فإن كسبه له دون سيده من حين لفظ الإعتاق لأن العتق ينجز حين الإعتاق، فكان كسبه بعد ذاك لنفسه، وإنما قلنا: ينجز عتقه بالإعتاق، لأن المريض في ثلث ماله كالصحيح في كل ماله، وكما نفذ عتق الصحيح في كل ماله حين العتق، كذلك المريض في ثلثه، هذا الكلام في كسبه وكذلك تصرفه بين عقود وغيرها نافذة كما ينفذ تصرف الحر المطلق.
فإن أوصى بعتق عبد يخرج من الثلث ثم مات كان على الوارث أن يعتقه،
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»