الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٢٠
مسألة 28: إذا كاتب على نصيبه بغير إذن شريكه صح أيضا، وبه قال الحكم وابن أبي ليلى ومال إليه أبو العباس بن سريج، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: الكتابة فاسدة.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء ولأنه إذا كان مالكا لنصفه فله أن يتصرف فيه كيف يشاء إلا أن يمنع مانع، ولا مانع هاهنا.
مسألة 29: إذا كان عبد بين شريكين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه فكاتب صاحب الثلثين على مائتين وصاحب الثلث على مائتين صحت الكتابتان، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا تصح حتى يتساويا في الثمن على حسب المال فإن تفاضلا في البدل بطلت الكتابة.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء من الآية والأخبار وهي على عمومها، والمنع يحتاج إلى دليل، ولأنه لا خلاف أنه يجوز لهما أن يبيعاه متفاضلا، والكتابة عندنا بيع.
مسألة 30: إذا كاتب اثنان عبدا صحت الكتابة ولم يجز له أن يخص أحدهما بمال الكتابة بلا خلاف إذا كان بغير إذنه، فإن أذن أحد الشريكين له أن يعطي الآخر نصيبه كان إذنه صحيحا ومتى أعطاه وقبضه كان القبض صحيحا، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يصح وهو اختيار المزني.
دليلنا: أن الأصل جوازه، والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 31: ولد المكاتبة من زوج أو زنا للشافعي فيه قولان: أحدهما عبد قن لصاحبه، والثاني موقوف يعتق إذا عتقت، ويسترق إذا استرقت.
والذي يقتضيه مذهبنا أن أولادها كهيئتها سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة، فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها إلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 224 225 226 ... » »»