الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢١٥
وقال ابن مسعود: إن أدى منه قدر قيمته عتق، ويؤدى الباقي بعد العتق، ويتقدر الخلاف معه إذا كان كاتبه بأكثر من قيمته.
وعن علي عليه السلام روايتان: إحديهما إذا أدى نصف ما عليه عتق كله وطولب بالباقي بعد عتقه، والثانية يعتق منه بقدر ما أدى بالحصة، وهذا هو الذي يرويه أصحابنا.
وقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه عتق كله، ويؤدى الباقي بعد ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروى أيضا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: يؤدى المكاتب بقدر ما عتق منه من دية الحر، وبقدر ما رق منه دية العبد.
ثبت أن المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويرق الباقي، وكل خبر يروونه من أن المكاتب رق ما بقي عليه شئ نحمله على أنه إذا كان مشروطا عليه وهم لا يمكنهم تأويل خبرنا أصلا.
مسألة 17: الكتابة لازمة من جهة السيد جائزة من جهة العبد، ومعناه أن له الامتناع من أداء ما عليه وتعجيزه، فإذا امتنع منه كان سيده بالخيار بين البقاء على العقد وبين الفسخ، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة ومالك: لازم من الطرفين معا فإن كان معه مال أجبرناه على الأداء ليعتق، وإن لم يكن معه مال قال أبو حنيفة: أجبره على الكسب، وقال مالك: لا أجبره عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم لا يختلفون في أن المكاتب متى عجز كان لمولاه رده في الرق إذا كانت الكتابة مشروطة.
مسألة 18: إذا مات المكاتب المشروط عليه وخلف تركة فإن كان فيها وفاء لما عليه وفي منها ما عليه، وكان الباقي لورثته، وإن لم يكن فيها وفاء كان ما
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»