الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٢٢
: في القديم: يجوز، وهو قول عطاء والنخعي وأحمد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا فهو غير مالك لرقبته فكيف يصح منه بيعه، وإنما يرجع ملكه إذا عجز عن الأداء فأما إذا تحرر منه جزء فلا طريق إلى رجوعه ملكا أصلا، فإن استدلوا بخبر بريرة وأنها استعانت على كتابتها عائشة فأمرها النبي صلى الله عليه وآله أن تشتريها، قلنا: بريرة كانت قد عجزت فرجعت رقا.
مسألة 35: إذا زوج الرجل بنته من مكاتبه ثم مات فورثته بنته انفسخ عقد النكاح بينهما، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ.
دليلنا: أن المكاتب يورث فينتقل إلى الزوجة ملكه فينفسخ العقد بذلك، وعند أبي حنيفة أنه لا يورث فيكون النكاح على حاله.
الدليل على أنه يورث هو أنه لا خلاف أن الرجل إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له، ولولا أن ملكه قد انتقل إلى ورثته والبنت من جملتهم لما امتنع تزويجه بها، ألا ترى أن في حال الحياة لما لم يكن لها فيه ملك بوجه جاز له التزويج بها فلما امتنع في هذه الحالة علم أنه حدث لها عليه ملك فامتنع التزويج لأجله.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 224 225 226 228 230 ... » »»