الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٣٤
أعتق نصيبه وكلاهما موسر فكل واحد منهما مدع ومدعى عليه، يحلف كل واحد منهما لصاحبه لما مضى.
فإذا حلف بني على الأقوال الثلاثة: فمن قال: بنفس اللفظ عتق، نصيب كل واحد منهما منه، فيكون كل العبد حرا لأن كل واحد أقر بما يضره ويضر غيره، فقبلنا قوله فيما يضره دون ما يضر غيره، فأعتقنا نصيبه منه، ولم نوجب لأحدهما على صاحبه قيمة نصيبه منه، فالولاء موقوف لأن أحدا لا يدعيه، لأن كل واحد منهما يقول لصاحبه: ولاء جميعه لك.
ومن قال: يعتق بشرطين، أو قال: مراعى، فالعبد رق بحاله، لأن نصيب كل واحد منهما إنما يعتق بدفع القيمة، فإذا لم يسلم له ماله، لم يلزمه ما عليه.
إذا كان العبد بين شريكين موسرين فأعتق أحدهما نصيبه ذكرنا ثلاثة أقوال، سواء كانا مسلمين أو مشركين، أو كان المعتق مسلما، فإن كان المعتق مشركا وشريكه مسلما كذلك يقوم على الكافر نصيب المسلم، ويعتق عليه لعموم الأخبار.
إذا أعتق شركا له من عبد وكان موسرا فمن قال: عتق باللفظ، عتق كله والولاء للمعتق، ومن قال: بشرطين مراعى بدفع القيمة، عتق كله، والولاء للمعتق، وكيف يعتق عليه نصيب شريكه مع الملك أو بعده؟ قيل فيه قولان.
وهكذا إذا اشترى أباه عتق عليه، ومتى يقع؟ على وجهين: أحدهما يقع العتق والملك معا في زمان واحد، الثاني أن العتق بعد الملك، وهو الأقوى عندي، لأن الولاء له عن عتق، والعتق لا يقع إلا في ملك يحتاج إلى تملك ثم يعتق.
وحد اليسار الذي يقوم العبد لأجله عليه أن يكون للمعتق غير هذا النصيب قدر قيمة نصيب شريكه في الفاضل عن قوت يوم وليلة لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أعتق شركا له من عبد وكان له مال يبلغ ثمنه قوم عليه نصيب شريكه عليه فإن كان معه أقل من ذلك قوم عليه بقدر ما يملك في
(٢٣٤)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الضرر (2)، العتق (10)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»