الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢١٩
جميعا العلم أنه يعلم عين من أدى فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف أقرع بين المكاتبين فمن خرجت له قرعة الأداء حكم له بالحرية ورق الآخر، ويلزمه ما يخصه من مال الكتابة.
وقال الشافعي: إذا حلف لهما كانا معا على الكتابة فيؤدي كل واحد منهما ألفا كما لو كان على رجلين ألفان على كل واحد منهما ألف فقبض من أحدهما وأشكل عين الدافع وادعيا علمه بعين الدافع فإنه يحلف ويستحق الألفين.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، والأصل الذي ردوه إليه نقول فيه مثل الذي قلناه في الفرع، وكيف يجوز أن يستحق الألفين وهو يقطع على أن أحدهما حرام ولا يعرف عينه؟ فكيف يحل له التصرف فيهما أو في واحد منهما إلا على ما قلناه؟
مسألة 26: يجوز أن يكاتب عبده على العروض من الثياب والحيوان بلا خلاف، ويجوز عندنا أن يكاتبه على ثوب واحد إلى أجل واحد، وقال الشافعي:
لا يجوز إلا بثوبين أو عرضين إلى أجلين.
دليلنا: قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ولم يفصل وهو بنى هذا على أنه لا بد في مال الكتابة من أجلين ونجمين وقد بينا فساده.
مسألة 27: إذا كان عبد بين شريكين فكاتب أحدهما على نفسه بأكثر من شريكه صح ذلك، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه لا يصح وهو اختيار المزني.
دليلنا: قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ولم يفصل، والأخبار أيضا عامة ولم يفصل فيها.
(٢١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 214 215 216 217 218 219 220 221 222 224 225 ... » »»