الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٢٦
وقال الشافعي: الولد يكون رقا على كل حال فإذا ملكها قبل انفصال الولد عتق الولد عليه ويسري حكم الحرية إلى الأم فتصير أم ولد له ولا يجوز التصرف فيها بوجه، وإن ملكها بعد انفصال الولد لم يثبت لها حرمة الاستيلاد، وقال أبو حنيفة: يثبت لها حرمة الاستيلاد بكل حال، ولا يجوز له التصرف فيها بوجه.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء، وأما كونها أم ولد فإن طريقة الاشتقاق وهذه قد ولدت منه فينبغي أن تسمى بذلك.
(٢٢٦)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 224 225 226 228 230 231 232 233 ... » »»