الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٢٤
كتاب أمهات الأولاد مسألة 1: إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا فإذا ولدت لم يزل الملك عنها ولم يجز بيعها ما دام ولدها باقيا إلا في ثمن رقبتها، فإن مات ولدها جاز بيعها على كل حال، فإن مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، فإن لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة، وبه قال علي عليه السلام وابن الزبير وابن عباس وأبو سعيد الخدري وابن مسعود والوليد بن عقبة وسويد بن غفلة وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وعبد الملك بن يعلى من أهل الظاهر.
وقال داود: يجوز التصرف فيها على كل حال، ولم يفصل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بوجه، وتعتق عليه بوفاته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فلا خلاف أنه يجوز وطؤها بالملك فلو كان الملك قد زال لما جاز ذلك وأيضا فلا خلاف أنه يجوز عتقها فلو كان زال الملك عنها لما كان ذلك، وأيضا الأصل كونها رقا فمن ادعى زوال ذلك وثبوت عتقها بعد وفاته فعليه الدلالة.
وما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه، فمحمول على أنه إذا مات سيدها فحصلت لولدها
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 218 219 220 221 222 224 225 226 228 230 231 ... » »»