الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٢٥
فإنها تنعتق عليه، وما رواه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أم الولد لا تباع ولا توهب ولا توقف يستمتع بها مدة حياته فإذا مات عتقت بموته، فالمعنى فيه أنه لا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا فإذا مات سيدها انعتقت على ما قلناه في الخبر الأول على أنه روى جابر قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر فلما كان أيام عمر نهى عنه فانتهينا، فأخبر أنهم كانوا يتبايعون ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما نهى عن ذلك عمر.
مسألة 2: إذا استولد الذمي أمة ثم أسلمت لم تقر في يده، ولا يمكن من وطئها واستخدامها، وتكون عند امرأة مسلمة تتولى القيام بحالها، ويؤمر بالإنفاق عليها ما دام ولدها باقيا فإذا مات الولد قومت عليه وأعطي ثمنها، وإن مات قومت على ولدها على ما قلناه.
وقال الشافعي: يؤمر بالإنفاق عليها فإذا مات عتقت بموته، وقال مالك:
تعتق عليه بإسلامها.
وقال الثوري وأبو حنيفة: تقوم قيمة عدل وتستسعي في قيمتها فإذا أدتها عتقت، وقال أبو يوسف ومحمد: تعتق ثم تستسعي في قيمتها، وقال الأوزاعي:
تعتق ويسقط عنها نصف القيمة وتستسعي في النصف الآخر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن المملوك إذا أسلم في يد كافر قوم عليه وهذه قد ولت منه فلا يمكن تقويمها ما دام ولدها باقيا فأخرنا تقويمها إلى بعد موت واحد منهما.
مسألة 3: إذا نكح الرجل أمة غيره فأولدها فالولد حر تابع له، وإن شرط الرق كان مملوكا، فإن ملكها وملك ولدها بعد ذلك عتق الولد عليه بحق النسب، وتكون هي أم ولده.
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 224 225 226 228 230 231 232 ... » »»