الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٠٩
مسألة 2: لا تصح مكاتبة الصبي حتى يبلغ، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا لم يكن مميزا لا يصح، وإن كان مميزا عاقلا صح.
دليلنا: أنه إذا كان بالغا صحت مكاتبته بلا خلاف، ولا دليل على مكاتبته قبل البلوغ، وأيضا قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والصبي لا يوصف بذلك لقوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ.
مسألة 3: قوله عز وجل: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فالخير المراد به الأمانة والاكتساب، وبه قال الشافعي ومالك وعمرو بن دينار، وقال ابن عباس وصاحباه مجاهد وعطاء: هو الثقة والأمانة فقط، وقال الحسن البصري والثوري:
الخير الاكتساب فقط.
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على أنه يتناوله الاسم، وما ذكروه ليس عليه دليل.
وأيضا فإن اسم الخير يقع على المال والعمل الصالح والثواب، أما المال فقوله تعالى: إن ترك خيرا الوصية للوالدين، يعني إن ترك مالا، وقال: وإنه لحب الخير لشديد، يعني المال، وأما الثواب فقوله: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، يعني ثوابا، وأما العمل الصالح فقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني عملا صالحا، وإذا كان محتملا لذلك كله وجب حمل الآية على عمومها إلا ما خصه الدليل.
مسألة 4: إذا عدم العبد الأمرين " الثقة والكسب " كانت كتابته مباحة غير مستحبة، وإذا وجد الأمران كانت مستحبة، وبه قال الشافعي، ومن أصحابه من قال: إن كان أمينا ولم يكن مكتسبا استحب مكاتبته، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: إذا عدم فيه الأمران كره مكاتبته.
دليلنا: أن الأصل الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»