الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢١٨
الحاكم.
دليلنا: أنه لا خلاف أنه لولي المولى عليه وهذا بيع إلا أنه من نفسه.
مسألة 23: إذا اختلف السيد والمكاتب في مال الكتابة أو في المدة أو في النجوم كان القول قول السيد مع يمينه.
وقال الشافعي: يتحالفان وتنفسخ الكتابة إذا كان الحلف قبل العتق، و إن كان بعد العتق تحالفا وكان على المكاتب قيمة نفسه لأن رده في الرق لا يمكن كما يقوله في " خلاف المتبايعين " إذا تلف المبيع أنهما يتحالفان ويلزم المشتري قيمة السلعة.
دليلنا: أن الأصل أن لا كتابة ولا أجل ولا ثمن ولا وقت، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل، والمكاتب يدعي على سيده أجلا أو قدرا من الثمن أو نجوما مخصوصة فعليه البينة وإلا فالقول قول السيد لقوله عليه السلام: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.
مسألة 24: إذا كان له مكاتبان كاتبهما بقيمة واحدة فأدى أحدهما ألفا ثم أشكل عليه عين المؤدى منها أقرع بينهما فمن خرجت قرعته حكم له بالأداء وعتق وبقى الآخر مكاتبا فإن مات أقرع بينهما.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يقرع بينهما ما دام حيا بل يلزم التذكر أبدا فإن مات فهل يقرع بينهما؟ على قولين: أحدهما يقرع كما قلناه، والثاني لا يقرع لأن أحدهما حر وربما خرجت قرعة الرق عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن كل مشكل فيه قرعة، وهذا من جملة ذلك.
مسألة 25: إذا أدى أحدهما مال الكتابة وأشكل الأمر عليه وادعيا عليه
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 224 ... » »»