الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢١٦
خلفه لمولاه لأن ذلك عجز عن الأداء، وإن كان له أولاد من مملوكة له كان حكمهم حكمه فإن وفي ما عليه انعتقوا، وإن عجز عن ذلك كانوا مماليك لسيد أبيهم، وإن كانت مطلقة ورث بحساب ما أدى منه ورثته، وبحساب ما بقي للسيد.
وقال الشافعي: إذا مات المكاتب بطلت الكتابة وكان ما خلفه لسيده سواء خلف ما فيه وفاء أو لم يخلف وفاء.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا تنفسخ بوفاته، ثم قال أبو حنيفة: إن لم يخلف وفاء لم ينفسخ ما لم يحكم الحاكم بفسخه، وإن خلف وفاء عتق إذا وجد الأداء بآخر جزء من أجزاء حياته، ويؤدى عنه بعد وفاته، فإن فضل عنه فضل كان لوارثه المناسب فإن لم يكن مناسب كان لسيده بالولاء.
وقال مالك: إن خلف ولدا حرا مثل قول الشافعي وإن خلف ولدا مملوكا ولد له حال كتابته من أمته أجبر على الأداء إن كان له تركة، وإن لم يكن له تركة أجبر على الاكتساب ليؤدي ويعتق أبوه ويعتق هو بعتق أبيه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 19: إذا كاتبه على مال بعينه يؤديه إليه في نجوم معلومة فجاء بالمال في نجم واحد لم يلزم المكاتب أخذه، وكان بالخيار بين أخذه في الحال وبين أخذه في النجوم المقررة بينهما.
وقال الشافعي: إن لم يأخذه ولا يبرئه أخذ الحاكم وأعتق العبد ثم ساق إليه المال في النجوم المقررة بينهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم، ومن ادعى أن الحاكم له أخذه وأن يعتق عليه فعليه الدلالة.
مسألة 20: إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه بلا خلاف، وله وطؤها
(٢١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 ... » »»