الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢١٧
إذا أذن سيده في ذلك فأما بغير إذنه فلا يجوز، وللشافعي مع الإذن قولان:
أحدهما لا يحل والآخر مثل ما قلناه.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن عندنا أنه يجوز أن يحلل الرجل جاريته لأخيه، وأيضا فإذا أحل لمملوكه التصرف ملك التصرف، وإن لم يملك الرقبة وهذا من التصرف.
مسألة 21: إذا كاتب عبده وكان السيد تجب عليه الزكاة وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته، وإن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا غير واجب، وقال الشافعي: الإيتاء واجب عليه ولم يفصل، وقال أبو حنيفة والثوري ومالك: مستحب غير واجب، ولم يفصلوا.
دليلنا: قوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقوله في آية الزكاة: وفي الرقاب، وهم المكاتبون، وهذا منهم، فأما إذا لم تجب عليه الزكاة فالأصل براءة الذمة، وإيجاب شئ عليه يحتاج إلى دليل.
وقوله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، نحمله على من تجب عليه الزكاة أو على وجه الاستحباب، وأيضا قوله عليه السلام: المكاتب رق ما بقي عليه درهم، فلو كان الإيتاء واجبا لعتق عليه إذا بقي عليه من مكاتبته درهم، لأنه يستحق على سيده هذا القدر فلما لم يعتق دل على أنه ليس بواجب، ويجوز أن يكون قوله: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، متوجها إلى غير سيد المكاتب ممن يجب عليه الزكاة، أ لا ترى أنه قال إلى قوله: من مال الله الذي آتاكم، تنبيها على ما يجب فيه الزكاة، وعلى المسألة إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 22: لولي المولى عليه من يتيم وغيره أن يكاتب عبد المولى عليه إذا كان في ذلك حظ المولى عليه، وقال أبو حنيفة: له ذلك، ولم يقيد، وقال الشافعي: ليس له ذلك سواء كان الولي أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما أو ولي
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»