الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٢١
أحرارا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 32: لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها سواء كانت مشروطا عليها أو مطلقة بلا خلاف، فإن خالف ووطئها فإن كانت مشروطا عليها فلا حد عليه لأن هناك شبهة، وإن كانت مطلقة أدت من مكاتبتها شيئا كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها ويدرأ عنه بمقدار ما بقي.
وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والشافعي: لا حد عليه بحال، وقال الحسن البصري: عليه الحد لأنه حرام فوجب أن يحد كالزنا الصريح.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله عليه السلام: ادرأوا الحدود بالشبهات، وهاهنا شبهة.
مسألة 33: يجوز بيع المال الذي على المكاتب فإن أدى المكاتب من مال الكتابة انعتق على سيده، وإن عجز رجع رقا على سيده وكان للمشتري الدرك بما اشتراه، وبه قال مالك إلا أنه قال: إذا عجز رجع رقا للمشتري، وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز بيع ذلك.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك، والمنع يحتاج إلى دليل، وأيضا قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، يدل عليه.
فإن قيل: نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع ما لم يقبض، قلنا: نحمله على أنه إذا لم يكن مذموما وأما إذا ضمنه فلا بأس به.
مسألة 34: إذا أراد بيع رقبة المكاتب لم يجز ذلك إلا بعد عجز العبد عن الأداء إذا كان مشروطا عليه، وإن كان مطلقا وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال، وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا يجوز بيع رقبته بحال، وقال
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 216 217 218 219 220 221 222 224 225 226 228 ... » »»