الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٣٣
أمرين: إما أن يقر أو ينكر:
فإن أنكر لم يخل المدعي من أحد أمرين: إما أن يكون معه بينة أو لا بينة معه، فإن كان معه بينة فلا تقبل إلا بشاهدين ذكرين، لأنه إثبات عتق، فإذا شهدا بذلك حكمنا بأنه أعتق نصيبه وعليه قيمة نصيب شريكه، ومتى أعتق نصيب المدعي؟ على ما مضى من الأقوال.
وإن لم يكن معه بينة فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، لأن الأصل أن لا عتق، والأصل بقاء الرق، فإذا حلف استقر الرق في نصيبه.
فأما نصيب المدعي فإنه مبني على الأقوال، فمن قال: باللفظ، فنصيب المدعي حر لأنه أقر بما يضره ويضر غيره، فيقبل قوله فيما يضره دون ما يضر غيره، فإذا ثبت أن نصيبه حر فإنه لا يقوم عليه نصيب شريكه، لأن العتق في نصيب نفسه بغير اختياره لا يقوم عليه نصيب شريكه.
فإذا ثبت أن نصيبه حر فإن ولاء هذا القدر موقوف، لأن أحدا لا يدعيه، كما لو شهد نفسان على رجل أنه أعتق عبده فردت شهادتهما ثم ملكا العبد، فإنا نحكم بأنه حر في حقهما، والولاء موقوف لأن أحدا لا يدعيه.
فإذا ثبت أن الولاء موقوف، فإن كان المدعي يعلم أن المدعى عليه أعتق نصيب نفسه، فقد وجب للمدعى عليه قيمة نصيبه من العبد، لأنه أتلفه عليه، فمتى ظفر بمال المدعى عليه حل له أن يأخذ منه بقدر قيمة نصيبه منه، لأنه واجب عليه ولا يقدر على أخذه.
ومن قال: لا يعتق إلا باللفظ ودفع القيمة، أو قال بدفع القيمة، فعلم أن العتق قد وقع باللفظ، فعلى هذين القولين لم يعتق نصيبه، لأن دفع القيمة ما حصل منه ونصيبه على الرق، لأنه أقر بحق في مقابلة حق له فإذا لم يسلم له ماله لم يلزمه ما عليه، هذا إذا أنكر المدعى عليه.
فأما إن اعترف فقال: صدق، عتق نصيبه ونصيب المدعي على الأقوال كلها، وكان ولاء جميعه للمقر، فأما إن ادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 228 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»