الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢١٤
مسألة 15: إذا كاتب عبده ثم مات وخلف ابنين ثم أبرأ أحد الابنين المكاتب عن نصيبه أو أعتقه صح ذلك، ولا يلزم الباقي ولا يقوم عليه نصيب أخيه فإذا فعل ذلك انعتق نصفه.
وقال أبو حنيفة: لا يصح الإبراء ولا العتق من أحدهما.
وقال الشافعي: يصحان معا وينعتق النصف، على ما قلناه، وهل يقوم عليه الباقي؟ على قولين: أحدهما لا يقوم عليه، والثاني يقوم عليه.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، ومن أوجب عليه عتق النصف الآخر فعليه الدلالة فأما على قول أبي حنيفة فهو أنه أبرأه عن جميع ما يستحقه فوجب أن يصح كما لو كان كله له فأبرأه عن ذلك، وأيضا فالذي يدل على أنه لا يقوم عليه الباقي أنه إنما ينفذ ما كان فعل أبوه ولم يباشر العتق، ألا ترى أن الولاء للأب عندهم دون هذا المعتق.
مسألة 16: المكاتبة على ضربين: مشروطة، ومطلقة.
فالمشروطة أن يقول: كاتبتك على كذا وكذا فمتى كاتبت مال الكتابة فأنت حر، وإن عجزت عن الأداء فأنت رد في الرق، فهذا الضرب متى أدى بعض مال الكتابة لا ينعتق به إلى أن يؤدى جميع ما عليه ولو بقي درهم فإذا وفاه انعتق، وإن عجز دون الوفاء فهو رد في الرق.
والمطلقة هو أن يقول: كاتبتك على كذا وكذا فإذا أديت فأنت حر، ولم يقل " فإن عجزت فأنت رد في الرق " فإذا كان كذلك فمتى أدى منه شيئا انعتق منه بحساب ما يؤديه، ويبقى رقا بمقدار ما يبقى عليه.
وقال الشافعي: إن أدى جميع ما عليه عتق، وإن أدى البعض لم ينعتق منه شئ حتى يؤدى جميع ما عليه، ولم يفصل، وبه قال في الصحابة عمرو بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة، وفي التابعين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والحسن البصري والزهري، وفي الفقهاء مالك وأبو حنيفة وأصحابه.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»