الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٠٨
كتاب المكاتب مسألة 1: إذا دعا العبد سيده إلى مكاتبته فالمستحب له أن يجيبه إلى ذلك وليس بواجب عليه سواء دعاه إلى ذلك بقيمته أو أقل أو أكثر، وبه قال في التابعين الحسن البصري والشعبي وفي الفقهاء مالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي.
وذهب قوم إلى أنه إن دعاه إلى ذلك بقيمته أو أكثر وجب على سيده الإجابة، وإن كان بأقل من ذلك لم يجب عليه، ذهب إليه عطاء وعمرو بن دينار وإليه ذهب داود من أهل الظاهر.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فأمر بعد الحظر فاقتضى الإباحة وإنما قلنا ذلك لأن عقد الكتابة على صفة لم تذكر فكان محظورا لأنه يشتمل على خيار ممتد مجهول وهو خيار العبد متى شاء عجز نفسه.
وأيضا فإنه مكاتبة على ما في الذمة والعبد لا مال له بحال.
وأيضا فإنه من أكل المال بالباطل لأن المكاتب ملكه وكسبه ملكه فهو يبيع ملكه بملكه، وبيع ملكه بملكه من أكل المال بالباطل، فدل ذلك كله على أنه أمر بالشئ بعد الحظر فاقتضى الإباحة، هذه طرق الفقهاء، والمعتمد عندنا هو الأول.
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 208 209 210 211 212 213 ... » »»