الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢٠٦
مسألة 20: إذا دبر الكافر عبده فأسلم العبد فإن رجع في تدبيره بيع عليه بلا خلاف، وإن لم يرجع في تدبيره بيع عليه، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يباع عليه وهو اختيار المزني.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن العبد إذا أسلم في يد الكافر أعطي ثمنه، وأيضا قوله عليه السلام: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولو لم يبع عليه وكان لمولاه عليه طاعة لكان قد علاه وهو كافر، وذلك ينافي الخبر.
مسألة 21: تدبير الصبي ووصيته إذا لم يكن مميزا عاقلا باطلان بلا خلاف، وإذا كان مميزا عاقلا مراهقا كانا صحيحين وقيده أصحابنا بما إذا بلغ عشر سنين فصاعدا إذا كان عاقلا.
وللشافعي فيه إذا كان مميزا عاقلا قولان: أحدهما صحيح مثل ما قلناه غير أنه لم يحد سنة، والثاني لا يصح وهو اختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة ومالك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم على أن الصبي إذا بلغ عشر سنين صحت وصيته، والتدبير وصية.
مسألة 22: المدبر يعتبر من الثلث، وبه قال جميع الفقهاء، وقال سعيد بن جبير ومسروق: يعتبر من رأس المال، وهو قول داود.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فقد بينا أنه بمنزلة الوصية ولا خلاف أن الوصية تعتبر من الثلث، وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله قال: المدبر من الثلث، وروي ذلك عن علي عليه السلام وابن عمر، ولا مخالف لهما.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 208 209 210 211 212 ... » »»