فإن هرب أو فلس أخرناه حتى إذا وجد أدى ما عليه، وعتق العبد بوجود الأداء، فإن جحد العتق فالقول قوله مع يمينه، وإن حلف أنه ما أعتق نصيبه كان نصيب شريكه على الرق لأن شرط وقوع العتق ما وجد وإن اختلفا في قدر قيمته، ويفارق الأولى لأنه في الأولى غارم.
فأما إن تصرف الشريك في نصيبه منه قبل أن يأخذ القيمة بأن أعتق أو باع نصيبه منه، فإن التصرف يكون باطلا، وقال بعضهم: ينفذ عتقه، وهو الأقوى عندي، لأن عتقه صادف ملكه.
ومن قال: مراعى، قال: إن دفع القيمة بأن أن العبد عتق باللفظ وكان الحكم فيه كما إذا قلنا: يعتق إلا باللفظ، وقد مضى حكمه، وإن لم يدفع فالحكم فيه كما لو قلنا: لا يعتق إلا باللفظ ودفع القيمة، لأنا تبينا أن العتق لم يعمل في نصيب شريكه وقد مضى.
فرع:
إذا أعتق شركا له من عبد موسر، فمات العبد قبل أن يدفع قيمة نصيب شريكه، فمن قال: عتق كله بنفس اللفظ، قال: عليه قيمة نصيبه لأن نصيب شريكه قد نفذ العتق فيه بإعتاقه ووجبت قيمته في ذمته، فلا تسقط بوفاته، ومن قال: يعتق باللفظ ودفع القيمة فهل عليه قيمة نصيب شريكه أم لا؟ قيل فيه وجهان:
قال قوم: لا يلزمه، لأن القيمة تجب عليه في مقابلة ما يحصل له من عتق نصيب شريكه في حقه، وثبوت الولاية عليه، فإذا مات قبل دفع القيمة له لم سلم ما له فلم يلزمه ما عليه وقال آخرون: تلزمه القيمة لأنها قد وجبت عليه قبل موت العبد، والأول أقوى.
إذا كان العبد بين شريكين فادعى أحدهما على شريكه أنه قد أعتق نصيبه من العبد، وكان المدعى عليه موسرا، فمعنى هذا الكلام: قد أعتقت نصيبك منه ووجب عليك قيمة نصيبي منه، فإذا ادعى هذا لم يخل المدعى عليه من أحد