الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٢ - الصفحة ٢١٣
برئا معا، والثالث لا يقع القصاص إلا بتراضيهما معا، والرابع لا يقع القصاص بينهما وإن تراضيا لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الدين بالدين.
دليلنا: أنه لا فائدة في ذلك، وما لا فائدة فيه يكون عبثا، وإنما قلنا لا فائدة فيه لأنه يقتص منه ماله ثم يرده عليه بعينه ولا غرض في مثل ذلك.
وأيضا فلا خلاف أنه لو كان له دين على والده فمات والده والدين في ذمته برئ الوالد منه لأن الدين يتعلق بتركته وتركته لولده فلا معفى في بيع التركة في حقه والحق كله له، وأما الخبر فإنما يتناول بيع الدين بالدين وهذا خارج عن ذلك.
مسألة 13: إذا كاتب السيد عبده والعبد مجنون، كانت الكتابة فاسدة، فإن أدى مال الكتابة لم ينعتق به.
وللشافعي في صحة المكاتبة قولان: أحدهما صحيحة، والآخر فاسدة فإن أدى مال الكتابة فلا يختلفون أنه ينعتق، وهل لهما التراجع؟ على ثلاثة طرق:
فإن عتق بالأداء عن الصحيحة فلا تراجع، وإن عتق بالأداء عن الفاسدة تراجعا، وإن عتق بالأداء عن كتابة كوتب عليها والعبد مجنون فعلى طريقين.
دليلنا: أن الأصل عدم الكتابة وإثباتها يحتاج إلى دليل، والأصل بقاء الرق، فمن أوجب العتق فعليه الدلالة، وأيضا قوله عليه السلام: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق، يتناول هذا الموضع.
مسألة 14: إذا ثبت في عبد أن نصفه مكاتب قن كان للعبد يوم وللسيد يوم، ومتى طلب أحدهما المهاياة في ذلك أجبر الآخر عليه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: لا يجبر على ذلك بل يكون كسبه بينهما يوما فيوما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»